2 -حكم العقود الفاسدة حكم الصحيحة في الضمان. [1]
3 -الفاسد معتبر بالجائز في حكم الضمان. [2]
4 -فاسد العقود في الضمان كصحيحها. [3]
5 -ما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده, وما لا فلا. [4]
6 -كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده, وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده. [5]
7 -كل عقد اقتضى صحيحه الضمان, فكذلك فاسده وما لا يقتضي صحيحه الضمان, فكذلك فاسده. [6]
1 -الأصل أن العقد الفاسد معتبر بالجائز في الحكم [7] . [ف/ ... ] (أعم)
2 -القبض في العقد الفاسد, كالقبض في الصحيح [8] . [ف/ ... ] (مكملة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المجموع للنووي 7/ 327. ووردت في المغني لابن قدامة 5/ 312 بلفظ:"حكم كل عقد فاسد في وجوب الضمان حكم صحيحه".ووردت في المنثور 3/ 7 بلفظ:"حكم الفاسد حكم الصحيح في الضمان وعدمه".
[2] المبسوط للسرخسي 21/ 65.
[3] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 328، مواهب الجليل للحطاب 6/ 36. ووردت في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 355 بلفظ:"الفاسد من العقود في الضمان كصحيحها".
[4] كشاف القناع للبهوتي 3/ 505، مطالب أولي النهى للرحيباني 3/ 513، ووردت في القواعد والفوائد للعاملي 2/ 295 بلفظ:"كل ما يضمن صحيحه يضمن فاسده، وما لا فلا".
[5] تقرير القواعد لابن رجب 1/ 334.
[6] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 283.
[7] المبسوط للسرخسي 8/ 8.
[8] المغني لابن قدامة 5/ 65.