فهرس الكتاب

الصفحة 14036 من 19081

صيغ ذات علاقة:

1 -الأصل حل جميع الحيوانات [1] . (عموم وخصوص مطلق) .

2 -ما يؤكل نظيره في البر من حيوان البحر فحلال, وما لا يؤكل فحرام [2] . (عموم وخصوص وجهي) .

3 -الأصل في الحيوانات الطهارة [3] . (عموم وخصوص مطلق) .

4 -ميتة الحيوان البحري طاهرة [4] . (قسيم)

5 -يحرم من الصيد البحري مستخبثه [5] . (استثناء) .

شرح الضابط:

المقصود مما يعيش في الماء, هو الحيوانات الموجودة في البحار أو الأنهار أو البحيرات أو العيون أو الغدران أو الآبار أو المستنقعات أو سواها.

والضابط هنا مستثنى من ضابط"الأصل في الحيوان التحريم".

والمعنى الإجمالي فيه: هو أن جميع الحيوانات البحرية التي لا تعيش إلا في البحر ويستحيل عيشها في البر؛ فإنها حلال طاهرة, بحيث يجوز أكلها والانتفاع بها, سواء وجدت حية أم ميتة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح العمدة لابن تيمية 3/ 125 - 126.

[2] المجموع للنووي 9/ 32.

[3] مختصر قواعد العلائي لابن خطيب الدهشة 1/ 99؛ نواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 63/ب؛ الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 270.

[4] شرح مختصر خليل للخرشي 1/ 82؛ مواهب الجليل للحطاب 1/ 124؛ الإيضاح للشماخي 1/ 239، 254.

[5] انظر: البحر الزخار لأحمد المرتضى 5/ 302.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت