رقم القاعدة: 37
نص القاعدة: كُلُّ مَرْتَبَةٍ مِن مَقَاصِدِ الشَّريعَةِ يَنْضَمُّ إِليْهَا مَا هَو كَالتَّتِمَّةِ والتَّكْمِلَةِ [1] .
قواعد ذات علاقة:
1_ المقاصد الشرعية ضروريات وحاجيات وتحسينيات [2] . (قاعدة أصل) ,
2_ المكمِّل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره [3] . (قاعدة مقيدة) .
3_ لا أثر لمفسدة فقد المكمِّل في مقابلة وجود مصلحة المكمَّل [4] . (قاعدة متفرعة) .
تقرر في قاعدة سابقة مستقلة أن"المقاصد الشرعية ضروريات وحاجيات وتحسينيات"وتبينت فيها حقيقة كل واحدة من هذه المراتب الثلاث الكبرى, ومكانتها وأهميتها في التشريع.
وتظهر هذه القاعدة حرص الشريعة الإسلامية في إقامة هذه المراتب الثلاث على أحسن الوجوه وأتمها, من خلال جملة من المصالح التي تلحق بأذيال كل مرتبة على حدة؛ لتكمِّل حكمتها, وتعزِّز مصلحتها, فللضروريات مكمِّلاتها, وللحاجيات مكمِّلاتها, وللتحسينيات مكمِّلاتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموافقات للشاطبي 2/ 12.
[2] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[3] المصدر نفسه.
[4] المصدر نفسه.