رقم القاعدة: 219
نص القاعدة: لاَ أَثَرَ للأُصُولِ السَّابِقَةِ مَعَ الأُصُولِ الطَّارِئَةِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
الأصول الطارئة تقدم على الأصل الأصيل [2] .
قواعد ذات علاقة:
1_ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله [3] (أصل مبين بالقاعدة) .
2_ الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين [4] (أخص) .
3_ إذا تعارض أصل وظاهر أيهما يقدم؟ [5] (اشتراك في المعنى) .
4_ الأصل براءة الذمة [6] (أخص) .
5_ الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه [7] ؟ (مقيدة للقاعدة باعتبار أحد شطريها) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 221.
[2] حاشية الطاهر بن عاشور على شرح تنقيح الفصول 2/ 143.
[3] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] إيضاح المسالك للونشريسي ص 199، شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 1/ 271، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] القبس لابن العربي 1/ 128، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] أحكام القرآن للجصاص 1/ 288، الحاوي الكبير للماوردي 6/ 485، أحكام القرآن لابن العربي 2/ 179، المغني لابن قدامة 3/ 166، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] شرح المنهج المنتخب للمنجور، 1/ 131؛ إيضاح المسالك للونشريسي ص 185، وانظر: شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي: 1/ 190، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.