فهرس الكتاب

الصفحة 9474 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -تنفسخ الوكالة بموت أحد العاقدين بلا خلاف بين أهل العلم [1]

2 -إذا مات المعير والمستعير انقطعت العارية؛ أما إذا مات المعير فلأن العين انتقلت إلى وارثه, والمنفعة بعد هذا تحدث على ملكه, وإنما جعل المعير للمستعير ملك نفسه لا ملك غيره, وأما إذا مات المستعير فلأن المنفعة لا تورث." [2] "

3 -يبطل عقد المزارعة بموت رب الأرض أو المزارع, لأنه عقد على عمل المزارع في الأرض, مقابل بعض الخارج منها, ففيه معنى العقد على المنافع, وعقود المنافع تبطل بموت أحد المتعاقدين/ 1. [3]

4 -عقد المساقاة يبطل عند الحنفية بموت ربّ الشّجر أو العامل, قبل بدء العمل أو في أثنائه, لأنّ فيها معنى الإجارة, والعقود المختصة بالمنافع تبطل بالموت. [4]

5 -إذا مات الموصى له بالمنفعة قبل انقضاء مدة الانتفاع, فعند الحنفية يسقط ما تبقّى من مدّة المنفعة بعد موت الموصى له بها, ولا يورث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني لابن قدامة 5/ 242.

[2] المبسوط للسرخسي 11/ 143، وحاشية ابن عابدين 8/ 416.

[3] هذا هو القياس عند الحنفية بناء على أصل القاعدة، وفي الاستحسان إذا مات أحدهما وقد نبت الزرع فإنه يبقى حتى يحصد الزرع، ثم يبطل في الباقي لأن في ابقائه هذه المدة مراعاة الحقين فيعمل العامل أو وارثه على حاله، فإذا حصد يقسم على ما شرطاه ولا ضرورة في الباقي. انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 282، وبدائع الصنائع للكاساني 6/ 185

[4] مع مراعاة ما تمت الإشارة إليه في الشرح من أنه إذا قام العامل برعاية وسقاية الشّجر، ولقّحه حتّى صار بسرًا أخضر، ثمّ مات صاحب الشّجر، فإنّ للعامل - استحسانًا - أن يقوم برعاية الشّجر حتّى يدرك الثّمر، لأنّ في انفساخ العقد بموت ربّ الشّجر إضرارا بالعامل وإبطالًا لما كان مستحقًا له بالعقد.:المبسوط للسرخسي 23/ 53،ودرر الحكام لعلي حيدر 3/ 515.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت