1 -من استأجر أرضا ليزرع فيها نوعا سماه, فزرع غيره, وهما متساويان في الضرر بالأرض, جاز له ذلك, وكذا إذا استأجرها ليزرع فيها نوعا آخر ضرره أقل من ضرر المسمى. وكذلك إن استأجر دابة ليحمل عليها قفيزا من حنطة فحمل عليها قفيزا من شعير؛ لأن الإذن بالشيء إذن بما هو مثله [1] .
إذا قال المعير للمستعير: احمل على هذه الدابة هذه الحنطة كان له أن يحمل عليها مثلها أو دونها في الضرر كحمل مثل الحنطة شعيرا؛ لأن الإذن بالشيء إذن بما يساويه وبما هو خير منه [2] .
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع 4/ 213.
[2] انظر: مجمع الأنهر 3/ 848؛ شرح النيل لأطفيش 12/ 121.