2 -المضاربة لا تبطل بالشروط الفاسدة [1] مكمل.
3 -كل من يستحق الربح بمال إذا شرط عمله مع المضارب يفسد العقد. [2] مكمل
4 -يصح تعليق المضاربة بشرط ملائم. [3] أعم ...
هذا الضابط أحد الضوابط الناظمة لأحكام المضاربة, ويتعلق بصفة مباشرة بأهم مقصود من مقاصدها وهو الربح, وكما هو مقرر في أحكام المضابرة ومصرح به في تعريف الفقهاء لها أنه يشترط فيها معلومية الربح المضروب لكلا العاقدين على جهة الشيوع, وهي ما تسمى بالحصة أو النسبة أو الجزئية الشائعة, كربع أو ثلث أو نصف, وهو يفيد بمنطوقه أن انطواء عقد المضاربة على شرط يفضي إلى الجهالة في توزيع الربح بين المتعاقدين يكون مفسدًا لها, بخلاف ما إذا كان الشرط لا يفضي إلى ذلك, فإنه لا يكون مفسدًا لها, وإنما يبطل الشرط وحده. [4] .
وبهذا يتضح أن الشرط الفاسد إذا دخل في هذا العقد, فهو على ثلاثة أحوال باعتبار ماله من تأثير على عقد المضاربة:
أولًا: إن كان الشرط يوجب قطع الشركة؛ كشرط عدد مقدر من الربح وليس جزءًا معلومًا شائعًا, كألف أو مائة ونحو ذلك, فإن المضاربة تفسد به؛ لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور فيكون ذلك لأحدهما دون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتاوى قاضيخان 3/ 163، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.
[2] انظر: تبيين الحقائق 5/ 56.
[3] انظر: مجمع الضمانات ص 273.
[4] انظر: مجمع الأنهر 2/ 321.