رقم القاعدة: 866
نص القاعدة: الجَوَازُ الشَّرْعِي يُنَافِي الضَّمانَ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الجواز الشرعي المطلق ينافي الضمان [2] .
2 -لا ضمان على من فعل ما يجوز [3] .
3 -لا يجتمع الضمان والجواز [4] .
4 -لا ضمان على من فعل ما أبيح له فعله إلا أن يوجب ذلك نص أو إجماع [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو 2/ 289؛ الدر المختار للحصكفي 5/ 523؛ حاشية ابن عابدين 7/ 338؛ المجلة - وشروحها - المادة 91؛ المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 2/ 1032؛ نظرية الضمان للزحيلي ص 22. وفي لفظ:"جواز الشرع ينافي الضمان"ترتيب اللآلي لناظر زادة 1/ 609؛ مجامع الحقائق (الخاتمة) ص 45؛ منافع الدقائق ص 318. وانظر سائر مصادرها في الموضع نفسه من ترتيب اللآلي / الهامش.
[2] المدخل الفقهي العام 2/ 1036.
[3] المعيار المعرب، للونشريسي 2/ 268. وانظر أيضًا: النوازل للوزاني 5/ 542. وفي لفظ:"كل من فعل ما يجوز له فعله فتولد منه تلف لم يضمن"القوانين الفقهية لابن جزي ص 350. وفي لفظ آخر:"من فعل ما وجب عليه أوندب إليه لم يلزمه ضمان ما تولد منه"إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 43.
[4] تحرير المجلة لكاشف الغطاء، 1/ 58.
[5] المحلى، لابن حزم 11/ 9. وفي لفظ:"لا ضمان لما تلف بسبب فعل مباح"مجلة الأحكام الشرعية ص 449 المادة 1442.