3_ لا حكم للباطل [1] (أعم من القاعدة) .
4_ لا يترك حق لباطل [2] (أعم من القاعدة) .
5_ الظالم أحق أن يحمل عليه [3] (أخص من القاعدة) .
6_ المغصوب مضمون على الغاصب [4] (أخص من القاعدة) .
7_ الغاصب لا يملك المنافع [5] (أخص من القاعدة) .
8_ الغاصب لا يملك المغصوب [6] (أخص من القاعدة) .
هذه القاعدة هي نص حديث نبوي, أخرجه مالك و الترمذي و أبو داود وغيرهم من حديث سعيد بن زيد , رضي الله عنه, قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم:"من أحيا أرضًا ميتة فهي له, وليس لعرق ظالم حق". [7]
وهو من الأحاديث التي وردت على سبب, فقد روى أبو داود عقب روايته له عن عروة بن الزبير أنه قال: قال رجل من أصحاب رسول الله, صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أرض, غرَس أحدُهما فيها نخلًا, والأرضُ للآخر, فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأرض لصاحبها, وأمر صاحبَ النخل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حاشية ابن عابدين 6/ 493، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] المغني لابن قدامة 2/ 212، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] قواعد المقري 2/ 483، المدونة 4/ 639، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المبسوط للسرخسي 21/ 179، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"كل ما حدث في يد الغاصب مما ينتقص القيمة كان مضمونًا عليه".
[5] المقاصد السنية للشعراني ص 58.
[6] المنثور 2/ 120.
[7] انظر: سنن أبي داود 3/ 510 (3068) ، وسنن الترمذي 3/ 662 - 663 (1378) ، وسنن النسائي الكبرى 5/ 325 (5729) ، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.