فهرس الكتاب

الصفحة 11219 من 19081

أدلة الضابط:

لما كانت الأجناس المختلفة مما يجوز التفاضل بينها لم يصح ضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب؛ وذلك لأن الجنسين هما مالان مختلفان في طبيعتهما [1] .

تطبيقات الضابط:

1 -الثمار أجناس لا يضم جنس منها إلى غيره في تكميل نصاب الزكاة للتفاضل بينها, فلا يضم التمر إلى الزبيب, ولا إلى اللوز, والفستق, ولا يضم شيء من هذه إلى غيره [2] .

2 -روي عن أحمد في الحبوب ثلاث روايات ; المعتمدة منها, أن لا يضم جنس منها إلى غيره, ويعتبر النصاب في كل جنس منها منفردا, وبهذا قال عطاء , و مكحول , و ابن أبي ليلى , و الأوزاعي و الثوري , و الحسن بن صالح , و شريك , و أبي عبيد و أبي ثور وأصحاب الرأي ; لأنها أجناس تتفاضل فيما بينها, فاعتبر النصاب في كل جنس منها منفردًا, كالثمار أيضًا والمواشي [3] وهو القول المعتمد في المذهب الشافعي [4] /

3 -لا تضم الأثمان إلى شيء من الماشية, ولا من الحبوب والثمار في تكميل نصاب الزكاة [5] لاختلاف الأجناس وحصول التفاضل بينها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني لابن قدامة 2/ 315،كشاف القناع للبهوتي 2/ 208،شرح منتهى الإرادات 1/ 416.

[2] انظر: المجموع 5/ 507، المغني 2/ 315.

[3] انظر: المغني 2/ 315.

[4] انظر: المجموع 5/ 507.

[5] انظر: المغني 2/ 315.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت