فهرس الكتاب

الصفحة 7705 من 19081

6 -ما هو لله لا بأس أن ينتفع به فيما هو لله [1]

7 -لا بأس فيما هو لله أن يصرف فيما هو لله [2]

1 -شبه المصرف مثله إن تعذر [3] (متفرعة) .

2 -لا يجوز نقل الأحباس عن سننها ما دام المحبس عليه محتاجًا [4] (قيد) .

3 -الأحباس ينفذ بعضها في بعض [5] (أخص) .

المقصود بحقوق الله هنا: أي حقوق الله المالية كالصدقات والنذور والكفارات والأوقاف والوصايا الخيرية, والمراد بالاستعانة ببعضها على بعض: أي صرفها من مصلحة إلى مصلحة أخرى [6] وهذه القاعدة من أهم القواعد المتعلقة بإدارة حقوق الله المالية على الوجه الأعم نفعا والأكثر مصلحة.

ومعنى القاعدة: أن حقوق الله المالية التي مبناها على النظر فيما يتعلق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الكليات الفقهية لابن غازي ص 580

[2] الكليات الفقهية لابن غازي ص 580.

[3] الكليات الفقهية لابن غازي ص 577.

[4] النوازل الصغرى للوزاني 4/ 151.وبلفظ آخر:"لا تصرف غلات الأحباس بعضها إلى بعض فيما يحتاج إليه"العقد المنظم لابن سلمون 2/ 107.

[5] المذهب في ضبط قواعد المذهب لأبي عبد الله البكري القفصي 1/ 376، نشر: المجمع الثقافي. وبلفظ آخر:"الأحباس يجري بعضها في بعض"المنهج الفائق في آداب الموثق للونشريسي ص 269، نشر: وزارة الأوقاف المغربية 1418 هـ."الأحباس كلها إذا كانت لله تعالى جاز أن ينفق بعضها في بعض"العقد المنظم 2/ 107.

[6] انظر: المعيار المعرب للونشريسي 7/ 551، الكليات الفقهية لابن غازي ص 580.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت