فهرس الكتاب

الصفحة 3549 من 19081

1 -لو كانت بالوعة [1] دار تمر من دار أخرى من القديم, فلا يحق لصاحب الدار الثانية سد تلك البالوعة, ومنع مرورها من داره؛ لأن قدمه يدل على أن مرور ذلك الماء لا بد وأن يكون مستندا على حق شرعي, كأن كانت الداران مشتركتين فجرى تقسيمهما وكان من شروط التقسيم مرور ماء إحداهما من الأخرى, ونحو ذلك [2] .

2 -لو أن ميزاب [3] دار شخص يجري من القديم على دار شخص آخر, فأراد صاحب الدار الثانية منعه وإزالته, فليس له ذلك, بل يحق لصاحبه إبقاؤه ولو لم يعرف بأي وجه وضع؛ لأن القديم يترك على قدمه ما لم يكن في ذلك ضرر بيّن/ 1 [4]

3 -إذا كان النهر مشتركا بين جماعة, ووزع بينهم بالمناوبة, إما الزمانية (المهايأة) : بأن يستقل كل واحد بالماء في زمن معين, وإما بالكوى [5] والفتحات الجانبية, فليس لأحد من الشركاء في النهر أن يطالب بتغيير القسمة بعد تقادم عهدها, كأن يقسم بالأيام بعد أن كانت القسمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] البالوعة: بئر الْمُغْتَسَل. انظر: طلبة الطلبة للنسفي ص 7؛ مادة: بلع، وهو ما يعرف عند أهل الحجاز بالبَيَّارة؛ أي: مجمع قاذورات الكنيف. انظر: حواشي الشرواني على تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 1/ 353.

[2] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 24؛ المدخل الفقهي للزرقا 2/ 998.

[3] الميزاب هو: قناة أو أنبوبة يصرف بها الماء من سطح بناء؛ أو موضع عال. انظر: المعجم الوسيط 1/ 15.

[4] انظر: رد المحتار لابن عابدين 6/ 443؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 24؛ مرآة المجلة ليوسف أفندي 2/ 148؛ المدخل الفقهي للزرقا 2/ 998.

[5] الكِوى: بكسر الكاف وضمه؛ جمع كوة - بالفتح؛ وقد تضم - وهو ثقب البيت، استعيرت للثقب التي تثقب في الخشب أو الحجر ليجري الماء فيه إلى المزارع أو الجداول؛ انظر: الدرر شرح الغرر للملا خسرو 1/ 308؛ مجمع الأنهر لشيخي زاده 2/ 566؛ المغرب للمطرزي ص 419؛ المصباح المنير للفيومي ص 545.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت