رقم القاعدة: 1813
نص القاعدة: الاستِقرَاءُ حُجَّةٌ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الاستقراء دليل. [2]
2 -الاستقراء دليل معتبر شرعًا وعقلًا. [3]
3 -الاستقراء التام حجة [4] مفيدة للقطع. [5] 4 - الاستقراء الناقص دليل ظني. [6]
قواعد ذات علاقة:
1 -الطريق الأعظم الذي تثبت به الكليات الشرعية هو الاستقراء المعنوي. [7] فرع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رفع الحاجب لابن السبكي 1/ 383 ط: عالم الكتب؛ وانظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار 4/ 418 ط: جامعة أم القرى، وعبارته: «كل من النوعين - أي الاستقراء التام والناقص- حجة» .
[2] المختصر لابن اللحام ص 161 ط: جامعة الملك عبد العزيز؛ ومعارج الآمال للسالمي 7/ 297.
[3] أضواء البيان للشنقيطي 8/ 313 ط: دار الفكر.
[4] التحبير شرح التحرير للمرداوي 8/ 3788؛ و أضواء البيان للشنقيطي 6/ 135.
[5] الترياق النافع لأبي بكر بن شهاب العلوي 2/ 161؛ وفي معناها: «الاستقراء التام يفيد القطع واليقين» التحبير للمرداوي 1/ 3795.
[6] حواشي الشرواني على تحفة المحتاج 1/ 385.
[7] ، وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.