ووجودها في الأصل لا يثبت إلا بالأدلة الشرعية؛ لأن كون الوصف علة وضع شرعي كما أن الحكم كذلك فلم يمكن إثباته إلا بالدليل الشرعي». [1]
4 -الحس يصلح مرجِّحًا بين الأدلة المتعارضة عند التكافؤ؛ إذ من المرجحات بأمر خارجي أن يكون أحد الدليلين موافقًا لدليل آخر من كتاب, أو سنة, أو إجماع, أو قياس, أو عقل, أو حسٍّ, فيرجح على معارضه؛ لأن العمل به يلزم منه مخالفة دليلين. [2]
مصطفى حسنين عبد الهادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 3/ 381؛ وانظر: رفع الحاجب لابن السبكي 4/ 173، 429 - 430 ط: عالم الكتب - لبنان / بيروت - 1999 م - 1419 هـ، الطبعة الأولى، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود.
[2] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4/ 264؛ والموسوعة الفقهية الكويتية 22/ 102 - 103.