3 -السبب المحرم لا يفيد الملك [1] فرع
4 -لا تملك المنافع المحظورة [2] فرع
5 -ما كان له منفعة حرمها الشارع لا يقبل الملك [3] فرع
6 -ما حرم استعماله حرم اتخاذه [4] فرع
7 -سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه [5] مكملة
8 -كل ما صح ملكه وانتقال الأملاك فيه حل بيعه [6] مكملة
9 -بالضمان يملك المضمون [7] استثناء
10 -الأصل في الأشياء الحل [8] أصل استثنيت منه القاعدة
المراد بالمحرم في القاعدة: الأعيان والمنافع المحرمة دون الأفعال والتصرفات, وقد عرفه الغزالي بأنه:"ما فيه صفة محرمة لا يشك فيها, كالشدة المطربة في الخمر, والنجاسة في البول, أو حصل بسببٍ منهي عنه قطعًا"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كشاف القناع 4/ 213.
[2] الملكية للخفيف ص 345.
[3] الملكية للخفيف ص 51.
[4] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 150، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] تبيين الحقائق 6/ 27، البحر الرائق 8/ 229، رد المحتار 6/ 385، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] المحلى لابن حزم 9/ 31.
[7] المبسوط للسرخسي 30/ 160، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"المضمونات هل تملك بأداء الضمان أم لا؟".
[8] المنثور للزركشي 2/ 71، وانظرها في قسم القواعد الفقهية