فهرس الكتاب

الصفحة 4287 من 19081

للقاعدة الفقهية الكبرى. وقاعدة (الأحكام تدور مع الأعراف ومقاصد الناس) [1] مبنية على اختلاف أوضاع الناس وأعرافهم وتقاليدهم. أما قاعدة (لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح) [2] فهي شرط لها, فإذا صرح بشرط يخالف العرف فلا عبرة للعرف لأنه يكون حجة إذا لم يكن مخالفا لنص أو شرط لأحد العاقدين. [3] وقاعدة (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم) [4] فرع وتطبيق لها, وكذلك ضابط (كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر) . [5]

ومجال العمل بالقاعدة هو المعاملات, ولا تدخل في باب العبادات؛ لأن العبادات توقيفية, لا مدخل للقياس ولا العرف فيها.

أدلة القاعدة:

قاعدة"العادة محكمة"وأدلتها.

تطبيقات القاعدة:

1 -من اشترى سيارة دخل فيها توابعها التي لا ذكر لها في العقد, مما جرى العرف باعتباره, كالعَجَل الزائد. [6]

2 -إذا استأجر إنسان شقة مفروشة وأذن المؤجر للمستأجر باستعمالها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] البهجة شرح التحفة للتسولي 2/ 61.

[2] مجلة الأحكام العدلية: م/13.

[3] انظر شرح المجلة لعلي حيدر 1/ 29.

[4] مجلة الأحكام العدلية: م/44.

[5] المجلة: م/230.

[6] انظر القواعد الفقهية لعبد العزيز عزام ص 195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت