فتلف بعض الأثاث فقد جرى العرف على تضمين المستأجر, فكأنه مشروط في العقد. [1]
3 -تعجيل الثمن لا يحتاج إلى شرط, فمطلق البيع يثبت به الثمن معجلا أما التأجيل والتقسيط فلا يثبتان إلا بشرط أو عرف. [2]
4 -لو جهز الأب ابنته بجهاز ودفعه لها ثم ادعى أنه عارية ولا بينة ينظر العرف القائم في البلد, ويكون القول قول من يشهد له العرف والبينة بينة الآخر, وإن كان العرف مشتركا فالقول قول الأب والبينة بينة البنت. [3]
5 -لو دفع الأب ابنه إلى آخر ليعلمه حرفة ثم اختلفا فطلب الأب أجر عمل ولده وطلب المعلم أجر تعليمه, يحكم بالأجر لمن شهد له عرف البلدة. [4]
6 -من أجر أجيرا على أن يعمل بنفسه لا بغيره فليس له أن يؤجر غيره دون إذن المؤْجر, فإن فعل وحدثت أضرار فإنه يضمن إلا إذا جرى العرف بغير ذلك فلا يضمن. [5]
7 -إذا جرى العرف على أن يكون البيع المطلق مؤجلا أو مقسطا بأجل معلوم ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل. [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] موسوعة القواعد للبورنو 10/ 418.
[2] انظر القواعد والضوابط للندوي 1/ 191، عقد البيع للزرقا ص 65.
[3] انظر شرح القواعد للزرقا ص 238.
[4] انظر شرح القواعد للزرقا ص 238.
[5] انظر البهجة شرح التحفة للتسولي 1/ 2/182.
[6] انظر ربوات القرض لحسين توفيق 2/ 4، درر الحكام لعلي حيدر 1/ 232، القواعد والضوابط للندوي 1/ 202.