8 -لو استخدم شخص ما صانعا في صنعة معروف بها ولم يعين له أجرة وادعى أنه استعان به يلزمه أجر مثله. [1]
9 -يجوز الشراء من الأسواق التي تكتب الثمن على السلع بدفع الثمن والقبض دون إيجاب أو قبول, وهو بيع المعاطاة, وهذا عرف معمول به في دول العالم كافة, والمعروف عرفا كالمشروط. [2] .
10 -في أوقات التخفيضات التي يحددها الباعة على السلع يلزم البائع بأن يبيع بالسعر المنخفض, ولا يجوز في مدة التخفيض أن يلزم المشتري بالسعر القديم؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. [3]
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر شرح القواعد للزرقا ص 237.
[2] انظر القواعد الحاكمة لفقه المعاملات للدكتور يوسف القرضاوي- بحث قدمه للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث في دورته التاسعة عشرة.
[3] المرجع السابق.