1 -الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟" [1] نوع العلاقة: أصل للقاعدة"
2 -التعليق بشرط واقعٍ غير ممتد يصرف إلى المستقبل [2] نوع العلاقة: متفرعة
3 -الأصل في كل تصرف غير لازم أن يكون لبقائه حكم الابتداء [3] نوع العلاقة: مكملة
شرح القاعدة:
المراد بالفعل الممتد: ما يصح استمراره, ويمكن أن يوقت انتهاؤه بوقت, ولذا يصح قران المدة به كاليوم والشهر, كالقعود والقيام. [4]
ومعنى القاعدة: أن الاستمرار والبقاء على الفعل الذي يستمر ويدوم, يعتبر كالابتداء به وإنشائه فيأخذ بالدوام عليه حكم ابتدائه في لزوم أحكامه ووقوعها. [5]
فالأفعال على ضربين: ضرب يقبل الامتداد, وضرب لا يقبله. والفارق بين الممتد وغير الممتد من الأفعال صحة قرار المدة وعدم صحته, أو بعبارة أخرى: قبول التأقيت وعدمه, فما قبل التأقيت قبل الامتداد وما لا فلا. فكل فعل يصح قرار المدة به فهو مما يمتد, كالسكنى والركوب واللبس والنظر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إيضاح المسالك للونشريسي ص 68 قاعدة 13، المعيار المعرب له 9/ 191، وانظر: القواعد للمقري 1/ 179، شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 1/ 211، الإسعاف بالطلب للتواتي ص 57، إعداد المهج للشيخ أحمد بن المختار الشنقيطي ص 63، الذخيرة للقرافي 4/ 53. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] الفرائد للحمزاوي ص 22 عن تعليق الخانية 1/ 472 على هامش الفتاوى الهندية.
[3] بدائع الصنائع للكاساني 3/ 223. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] انظر: حاشية ابن عابدين 4/ 55.
[5] انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 2/ 135، 9/ 406.