فهرس الكتاب

الصفحة 12435 من 19081

صيغ ذات علاقة:

1 -ما لا يمكنُ تمليكهُ في الحال يصح إضافته إلى الزمان المستقبل [1] . (قاعدة أعم)

2 -الإجارةُ الواردة على الذمة يُحتمل فيها التأجيل والتأخير [2] . (أخص)

3 -لا تجوزُ إجارةُ عين لمنفعة مستقبلة [3] . (مخالف)

شرح الضابط:

الإضافة في الاصطلاح الفقهي تعني"تأخير حُكم التصرف القولي المُنْشَأ إلى زمن مستقبل معيّن" [4] . والعقد المضاف:"هو ما صدر بصيغةٍ أُضيفَ فيها الإيجابُ إلى زمن مستقبل" [5] . وعلى ذلك جاء في المادة (320) من"مرشد الحيران":"العقدُ المضافُ هو ما كان مُضافًا إلى وقت مستقبل. والمضافُ ينعقد سببًا في الحال, لكنْ يتأخَّرُ وقوعُ حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه".

فالإضافة لا تخرجُ العقد عن السببيّة, بل تؤخر حكمُه, فلا يترتَّبُ على العقد حكمُه إلا عند مجيء الوقت الذي أُضيف إليه. فلو قال: آجرتُك داري من أول شهر آذار الآتي, لا يترتَّبُ على هذا العقد حكمهُ إلا من أول شهر آذار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مرشد الحيران م 327، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الإضافة تصح فيما لا يمكن تمليكه للحال".

[2] روضة الطالبين 5/ 182؛ وانظر: نهاية المحتاج 5/ 275، مغني المحتاج 2/ 338، المحلي على المنهاج 3/ 71.

[3] تحفة المحتاج 6/ 138، نهاية المحتاج 5/ 275، مغني المحتاج 2/ 338، النجم الوهاج 5/ 338، المحلي على المنهاج 3/ 71؛ وانظر: أسنى المطالب 2/ 407، روضة الطالبين 5/ 182.

[4] المدخل الفقهي العام للزرقا 1/ 577.

[5] العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص 663، 664.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت