فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 19081

المبحث الثاني عشر

الفرق بين القاعدة الفقهية وصيغ العموم

العلاقة بين القاعدة الفقهية وصيغ العموم:

إن صيغ العموم , هي التي تشتمل على ألفاظ وُضعت للدلالة على معنى العموم, مثل لفظ"كل"و"من"و"ما"و"جميع"و"النكرة في سياق النفي", و"الجمع المعرّف بالألف واللام لغير العهد", مثل قوله تعالى: {قد أفلح المؤمنون} [المؤمنون: 1] , وكذا الجمع المعرّف بالإضافة مثل قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] , والمفرد المعرّف بالألف واللام لغير العهد مثل قوله تعالى: {إن الِإنسان لفي خسر} [العصر: 2] , وكذا المفرد المعرّف بالإضافة مثل قوله تعالى: {وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها} [إبراهيم: 34] وغيرها من الألفاظ الدالة على العموم. [1]

وتشترك القاعدة الفقهية مع صيغ العموم في وجوه متعددة, ومن خلالها نلمح الصلة القائمة بين صيغ العموم ونصوص القواعد الفقهية, وتوضيح ذلك كما يلي:

العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بلا حصر دفعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر البحر المحيط 2/ 228؛ ومذكرة أصول الفقه ص 22 - 23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت