3 -ولأن النسب باق بعد الموت فقوي حالهم في الاستحقاق دون الزوجين, فكانوا أولى بالفاضل؛ ذلك لأن الزوجين يستحقان بسبب واحد وهو النكاح فإذا استحقا به لم يكن لهما سبب غير ذلك يستحقان به, وأهل النسب يستحقون بالنسب وهو البنوة في البنت والأخوة في الأخت والباقي بالرحم, فكانوا أولى. [1]
1 -توفي عن زوجة وثلاث أخوات شقيقات, يكون أصل المسألة من مخرج نصيب الزوجة وهو أربعة, للزوجة الربع, وهو سهم, وللأخوات الباقي فرضًا وردًّا, وهو ثلاثة أسهم [2] ؛ لأن الفاضل عن ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بقدر سهامهم.
2 -توفي عن زوجة وجدة لأب وأختين لأم, فللزوجة الربع, ويبقى ثلاثة أرباع, ربع منها للجدة لأب, ونصف للأختين لأم فرضا وردًّا [3] ؛ لأن الفاضل عن ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بقدر سهامهم.
3 -توفي عن زوجة وأم وأخوين لأم, يكون أصل المسألة من أربعة, للزوجة الربع, وهو سهم, والباقي وهو ثلاثة يقسم بين الأم والأخوين لأم بنسبة سدس إلى ثلث, أي واحد إلى اثنين, وهنا يمكن قسمة السهام من غير كسر, فيكون للأم سهم, وللأخوين لأم سهمان, لكل واحد منهما سهم [4] ؛ لأن الفاضل عن ذوي السهام إذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الجوهرة النيرة 2/ 307.
[2] انظر: الفقه الإسلامي وأدلته كتاب الفرائض.
[3] انظر: انتقال ما كان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موته لأحمد إبراهيم بك ص 362.
[4] انظر: الفقه الإسلامي وأدلته كتاب الفرائض.