فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى عمرو بن العاص جنبًا مع أنه قد تيمم, فلو كان التيمم رافعًا لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنبًا [1] .
1 -يجوز التيمم للفرض قبل وقته؛ جريًا على القول بأن التيمم رافع للحدث, وعلى القول بأنه مبيح, فلا يصح التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة. [2]
2 -إن تيمم جنب لقراءة, أو لبث في المسجد, أو مس مصحف, جاز له أن يؤدي بهذا التيمم عبادة أخرى, جريًا عى قول من يرى أن التيمم رافع للحدث, ولم يجز ذلك على قول من يرى أن التيمم مبيح لا رافع للحدث. [3]
3 -إن تنوعت أسباب الحدث الأكبر, كأن كانت المرأة حائضًا ثم أصابتها جنابة, فنوت رفع الحدث الأكبر عن أحدهما, يرتفع حدثها الآخر على أن التيمم رافع للحدث, وقيل: لها ما نوته؛ لأن التيمم مبيح فقط. [4]
4 -إذا كانت على بدن الشخص نجاسة ولم يجد ماء يزيلها به, فهل يصح تيممه قبل زوالها؟ بالجواز جريًا على الشطر الأول للضابط, وبالمنع؛ جريًا على الشطر الثاني. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: البيان للعمراني 1/.
[2] انظر: البحر الرائق 1/ 164، غمز عيون البصائر للحموي 1/ 271، الإنصاف للمرداوي 1/ 263، الانتصار 1/ 397.
[3] انظر: الإنصاف 1/ 294.
[4] انظر: الفروع لابن مفلح 1/ 227، الإنصاف 1/ 290.
[5] انظر: نهاية المحتاج للرملي 1/ 273.