فهرس الكتاب

الصفحة 15744 من 19081

6 -كل ما وجوبه مشروط بشرط فالشرط لا يكون واجب التحصيل [1] مكملة

7 -فما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب [2] متفرعة

شرح القاعدة:

هذه القاعدة من القواعد الأصولية المعروفة في باب الحكم الشرعي, ويطلق عليها الأصوليون"مقدمة الواجب"وفضلا عن اشتهارها فإنها تتميز أيضا بأنها من القواعد الأصولية المبكرة التي صحبت علم الأصول في نشأته الأولى, ف القاضي عبد الجبار يتناولها في كتابه"المغني" [3] . و أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد [4] الذي خصص فيه بابا لها هو: باب في الأمر بالشيء هل يدل على وجوب ما لا يتم الشيء إلا به أم لا؟. كما تناولها من أهل السنة القاضي أبو بكر الباقلاني بقوله:"الأمر بالفعل أمر بما لا يتم إلا به إذا كان ذلك من فعل المكلف دون غيره" [5] . هذا وقد وصف بعض الشراح [6] صيغة القاضي الباقلاني في هذا الصدد بأنها أدق وأعم؛ حيث جعل القاعدة في المأمور به وهو أعم من الواجب, فقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا, وقد تابعه في ذلك إمام الحرمين الجويني [7] , و الزركشي في سلاسل الذهب. [8]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] - قد تم تناولها وبيانها في قسم القواعد الأصولية.

[2] - نهاية المحتاج 5/ 16، وحاشية البجيرمي 3/ 47.

[3] - المغني للقاضي عبد الجبار 11/ 464.

[4] - المعتمد لأبي الحسين البصري 1/ 90.

[5] - التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني ص 100.

[6] - المرجع السابق والصفحة.

[7] - البرهان لإمام الحرمين 1/ 183.

[8] - سلاسل الذهب للزركشي ص 128.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت