فهرس الكتاب

الصفحة 8290 من 19081

4 -المخطئ في مال نفسه هل يعذر بخطئه أم لا [1] ؟ أخص باعتبار شطرها الثاني

5 -لا يجب للإنسان شيء على نفسه [2] مبينة

6 -الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون [3] تكامل

شرح القاعدة:

الهدَر محركة: مصدر هدر اللازم المتعدي, ما يبطل من دم وغيره, ويقال هدرته وأهدرته: فعَلَ وأفعل فيه بمعنى [4] .

ومعنى القاعدة أن ما جناه الإنسان على نفسه وماله لا يستحق عنه قودا ولا عقلا بل لا يتعلق به حكم شرعي في الدنيا فهو معتبر كأن لو لم يكن.

فالقاعدة ذات شقين لأن جناية الإنسان على نفسه إما أن تكون متعلقة بذاته أو بأملاكه:

1 -شق متعلق بجناية الإنسان على نفسه بإتلافها أو إتلاف بعض أعضاء جسده وعبر عنه الفقهاء بصيغة خاصة به هي:"من جنى على نفسه أو طرفه عمدًا أو خطأ فلا شيء له من بيت المال وغيره [5] ."

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 352، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] المغني لابن قدامة 8/ 303، وبصيغة: العوض لا يجب على الإنسان في مقابلة ملكه، الجوهرة النيرة للعبادي الزَّبِيدِيّ 3/ 179.

[3] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] انظر: القاموس المحيط للفيروزأبادي 496.

[5] الإقناع للحجاوي 4/ 203.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت