1 -قول الله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ} [المائدة: 1]
والأجل الذي تحدد بين الدائن والمدين عقد يجب الوفاء به عملا بهذه الآية الكريمة, واستجابة للأمر الوارد فيها
2 -قول النبي صلى الله عليه وسلم:"المسلمون عند شروطهم" [1] فإن صاحب الدين الذي له أجل لم ينقض قد شارط الدائن على ذلك, فحلول الدين قبل أجله يعارض هذا الحديث النبوي الذي اعتمده الفقهاء قاعدة فقهية في باب الشروط والعقود والعهود.
تطبيقات القاعدة:
1 -لو أسقط مَن عليه الدينُ المؤجَّلُ الأجلَ لم يسقط بذلك, وكان فعله ذلك من قبيل المعروف الذي إن شاء أمضاه وإن شاء لم يفعله, فإذا أراد الرجوع فيه كان له ذلك؛ لأن الأجل لا يحل قبل وقته [2]
2 -لا يصح الصلح من دين مؤجل على حالّ؛ لأن في ذلك إسقاطا للأجل, والأجل لا يسقط [3]
3 -الوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فمات بقي الأجل في حق الموكل؛ لأن الأجل لا يسقط [4]
4 -إذا كان الشخص قادرا على الحج بماله وبدنه, لكن عليه دينا حالا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه الترمذي 3/ 634 - 635 (1352) واللفظ له؛ وابن ماجة 2/ 788 (2353) ؛ والدارقطني 3/ 27 (98) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى له 6/ 65 من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه بلفظ"على شروطهم"، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد علق البخاري قوله"المسلمون عند شروطهم"3/ 92 بصيغة الجزم ووصله الحاكم 2/ 57 (2310) من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما، والحديث مروي عن غيرهم من الصحابة. انظر: التلخيص الحبير 3/ 54.
[2] انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 270، لسان الحكام في معرفة الأحكام 1/ 262.
[3] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 269، روضة الطالبين 5/ 409.
[4] غمز عيون البصائر 4/ 11.