1 -إذا طهرت المرأة من الحيض قبل تمام عادتها, ثم عاودها الدم في وقت عادتها, فلا تلتفت إليه حتى يتكرر, وعليها أن تصلي وتصوم احتياطًا [1] , لأن شكها مستند إلى أصل هو بقاء طهرها.
2 -إذا رأت المرأة الطهر غدوة, فلم تدر أكان قبل الفجر أم بعده؟ صامت يومها وقضته احتياطًا [2] . لأن الطهر صفة أصلية, والحيض صفة عارضة, والأصل في الصفات الأصلية الوجود, وفي العارضة العدم, ومن ثم يبنى على شكها في الطهر قبل الفجر احتياطًا لأنه مستند إلى أصل.
3 -المتهم بالردة إذا أنكر ما يتهم به, وأقر بالشهادتين, فإنه يحكم بإسلامه وإن حصل التردد والشك في مستنده هل هو الإسلام السابق أو الإسلام المجدد [3] .
4 -يَصح دفع الزكاة لمن ادعى أنه فقير, ولو شككنا في صحة ادعائه, لأن هذا الشك مستند إلى أصل هو أن الأصل في الناس الفقر وعدم اليسار/ 1 [4] .
5 -إذا ادعى شخصان شيئًا, كل يدعيه لنفسه من غير بينة, وشككنا في صحة ادعائهما فاستحلفناهما, فحلف أحدهما ونكل الآخر, أعطي الشيء المتنازع عليه للحالف منهما, لأن الشك في صحة ادعائه استند إلى أصل هو يمينه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/ 135.
[2] انظر النوادر لابن أبي زيد القيرواني 1/ 128.
[3] انظر المنثور للزركشي 2/ 285.
[4] غمز عيون البصائر للحموي 2/ 342، منهج الطالبين للرستاقي 11/ 37، شرح النيل لاطفيش 13/ 343.