رقم القاعدة: 264
نص القاعدة: التَّصَرُّفُ لِلْحَاجَةِ يَجُوزُ فِي مَالِ الْغَيْرِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -إذا دعت الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو حقه وتعذر استئذانه جاز هذا التصرف [2]
2 -لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا لضرورة أو حاجة [3] قواعد ذات علاقة: 1 - لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذن أو إباحة من الشرع [4] أصل استثنيت منه القاعدة. 2 - كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة. [5] عموم وخصوص وجهي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التجريد للقدوري 8/ 3859.
[2] الحاجة الشرعية حدودها وقيودها لأحمد كافي: ص 151.
[3] القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام ص 92.
[4] انظر مجلة الأحكام العدلية م/96، القواعد الفقهية للندوي: ص 158. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه".
[5] انظر مجلة الأحكام العدلية م/96، القواعد الفقهية للندوي ص 158. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.