فهرس الكتاب

الصفحة 3554 من 19081

6 -كل من دفع ما ليس بواجب عليه على ظن وجوبه فله استرداده [1] متفرعة

7 -من تصرف مستندًا إلى سبب, ثم تبين أنه غيره وهو موجود فتصرفه صحيح [2] متفرعة

8 -ينقض جميع ما بان خطؤه من الأحكام [3] متفرعة

9 -من أتى بما أمر به خرج عن عهدته [4] استثناء

10 -الاجتهاد لا ينقض بمثله [5] مقيدة بالقاعدة

(الظن) مرتبة من مراتب الإدراك الأربع, والثلاثة الباقية هي اليقين و الشك و الوهم؛ فإذا حصل الجزم بوقوع شيء أو عدم وقوعه كان ذلك يقينا, ويقابله الشك, وهو: التردد مستوي الطرفين بين الوقوع وعدمه, وإدراك الطرف الراجح يسمى ظنا, وإدراك الطرف المرجوح يسمى وهمًا, فالظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض [6] وهذا الظن من قبيل الشك عند الفقهاء, وقد يطلق على اليقين, كما في قوله تعالى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ} [البقرة: 46] إلا أن ذلك خلاف الأصل في استعماله, والمراد به في القاعدة ما كان بمعنى الشك لكن مع اعتقاد الجانب الراجح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح القواعد للزرقا ص 358، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"من دفع شيئًا ليس بواجب عليه فله استرداده".

[2] القواعد لابن رجب ص 118، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"من تصرف مستندًا إلى سبب ثم تبين خطؤه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود فتصرفه صحيح.".

[3] التحبير شرح التحرير للمرداوي 8/ 3974.

[4] انظر: المغني لابن قدامة 1/ 149، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[5] المبسوط للسرخسي 10/ 194، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[6] التعريفات للجرجاني ص 187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت