6 -العقد لا يصح مع فوات شرطه [1] (أعم) .
7 -فيما لا يصح إلا بتسمية البدل لابد من أن يكون المسمى معلوما [2] ا 6 (مكملة) .
النقض في اللغة ضد الإبرام, يقال نقضت البناء والحبل والعِقد, وقد انتقض انتقاضا [3] , والنقض: حل شيء بعد عقده.
... وأما في الاصطلاح: فمعناه الفسخ والإبطال [4] أو ما يجري فيه الفسخ والإقالة [5] .
... و البدل لغة: العوض [6] . واصطلاحًا: يراد به في باب المعاوضات ما يكون عوضًا عما يخرج عن ملك المتعاقد [7] , فيطلق على المبيع والثمن, قال السيواسي:"البدلان الثمن والمبيع" [8] , وإن غلب إطلاق البدل على الثمن [9] .
... وتسمية البدل أن يذكر العوض ويكون معلومًا [10] .
... ومعنى القاعدة أن العقود التي يمكن أن تُحل وتفسخ بعد إبرامها لسبب من الأسباب لا بد عند عقدها أن يكون البدلان معلومين محددين تحديدًا يخلو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المغني لابن قدامة 9/ 370، الفروسية لابن القيم 381.
[2] المبسوط للسرخسي 8/ 5.
[3] المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 504.
[4] انظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 26/ 160، المبسوط للسرخسي 7/ 172.
[5] انظر: شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 2/ 398.
[6] الكليات للكفوي ص 231.
[7] انظر: القواعد الفقهية للبجنوردي 3/ 86.
[8] شرح فتح القدير لابن الهمام 6/ 307.
[9] انظر المبسوط للسرخسي 11/ 162.
[10] انظر درر الحكام لمنلا خسرو 5/ 87.