3 -لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذن أو إباحة من الشرع. [1] [ف/] تعليل للقاعدة.
4 -حق الله لا مدخل للصلح فيه. [2] [ض] فرع للقاعدة.
5 -الصلح عن الحدود باطل. [3] / 6 فرع للقاعدة.
6 -الاعتياض عن التعزير لا يصح. [4] / 6 فرع للقاعدة.
الاعتياض لغة: أخذ العوض, و الاستعاضة: طلب العوض. ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن ذلك, وقد يطلق الفقهاء الاستعاضة على أخذ العوض.
والمراد بحق الغير في القاعدة: حقوق الله تعالى وحقوق العباد مما لا يملك الشخص نقله أو إسقاطه.
والاعتياض من التصرفات المشروعة على سبيل الجواز في الجملة إذا كان صادرًا ممن هو أهل للتصرف فيما يجوز له التصرف فيه, إلا فيما يخالف الشرع, أو ما يتعلق به حق الغير, ويكون الاعتياض بإحدى طريقتين:
1 -الاعتياض عن طريق البيع.
2 -الاعتياض عن طريق الصلح والتنازل. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر مجلة الأحكام العدلية م/96، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه".
[2] إعلام الموقعين لابن القيم 1/ 85، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"الصلح عن حقوق الله باطل".
[3] روضة القضاة وطريق النجاة لابن السمناني 2/ 765، وانظر ضابط:"الحدود المتعلقة بحق الله لا تقبل عفوًا ولاصلحًا ولا إسقاطًا"في قسم الضوابط الفقهية.
[4] واقعات المفتين لنقيب زاده 1/ 215.
[5] انظر الفروق للقرافي 3/ 110 - الفرق التاسع والسبعون.