رقم القاعدة: 100
نص القاعدة: بِالاسْتِنْباطِ يُتَوَصَّلُ إِلَى مَعْرِفةِ قَصْدِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ. [1]
1 -مقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع [2] (قاعدة أصل) .
2 -علل الأحكام تدل على قصد الشارع فيها فحيثما وجدت اتبعت [3] (قاعدة أعم) .
3 -المقاصد تعرف من كل خطاب للشارع يدل على رضاه أو سخطه [4] (قاعدة أخص) .
4 -الامتنان بالنعم يشعر بالقصد إلى التناول والانتفاع, ثم الشكرِ عليها [5] (قاعدة أخص) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص 268، ط 1 دار الكتب العلمية بيروت.
[2] انظر: المستصفى من علم الأصول للغزالي 1/ 430، الإبهاج للسبكي وولده 3/ 184، نظرية المصلحة لحسين حامد حسان 1/ 307. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[3] انظر: الموافقات 2/ 394، 3/ 154، نظرية المقاصد للريسوني 284. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[4] انظر: علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، لعبد الله بن بية ص 85، نشر مركز دراسات مقاصد الشريعة - الطبعة الأولى - 2006 م، المُسَوَّى في شرح الموطأ لولي الله الدهلوي 1/ 49 - 51 - الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت - 1403/ 1983 م، الإمام في بيان أدلة الأحكام لعز الدين بن عبد السلام ص 80 - الطبعة الأولى - 1407/ 1987 - دار البشائر بيروت. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[5] الموافقات للشاطبي 1/ 117. و انظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.