فهرس الكتاب

الصفحة 6797 من 19081

رقم القاعدة: 677

نص القاعدة:"الْمَعْصِيَةُ لَا تَكُونُ سَبَبًا لِلنِّعْمَةِ" [1]

صيغ أخرى للقاعدة: [2]

1 -المعصية لا تناسب النعمة. [3]

2 -النعمة لا تناط بالمحظور. [4]

3 -لا تثبت النعمة بالفعل المحرم. [5]

4 -الأصل في المعاصي أنها لا تكون سببًا لنعمة الله ورحمته. [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/ 481، الفتاوى الكبرى له 1/ 307، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة لمحمد الزحيلي 2/ 810.

[2] وقد وردت لهذه القاعدة صيغ أخرى غير ما ذكر، فمن ذلك: الفعل المحرم لا يكون سببًا للحل والإباحة. (مجموع الفتاوى 21/ 503) المحرمات لا تكون سببًا محضًا للإكرام والإحسان. (مجموع الفتاوى 3/ 61) الحرام لا يكون طريقًا للنعم. (موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 3/ 315) كما وردت في كتب الحنفية منسوبة إلى الإمام الشافعي، فمن ذلك: الفعل المحظور لا يصلح سبًبا للنعمة. (البناية في شرح الهداية للعيني 2/ 241) النعمة التي علقت بأسباب مشروعة لم يكن الحرام المحض سببًا لها. (الأسرار للدبوسي 1/ 114) الحرام لا يصلح سببًا لاستحقاق النعمة. (بدائع الصنائع للكاساني 5/ 299)

[3] الذخيرة للقرافي 9/ 22.

[4] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 3/ 260. ونسبها للإمام الشافعي.

[5] مجموع الفتاوى 21/ 512.

[6] القواعد النورانية لابن تيمية: 1/ 208.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت