فهرس الكتاب

الصفحة 3344 من 19081

رقم القاعدة: 198

نص القاعدة: الأَصْلُ بَقَاءُ المِلْكِ [1]

ومعها:

الملك يجب استصحابه بحسب الإمكان [2]

1 -الأصل بقاء الأملاك على ملك أربابها [3]

2 -الأصل بقاء الملك على مالكه حتى يحصل الناقل الشرعي [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الذخيرة للقرافي 11/ 339، المجموع شرح المهذب للنووي 5/ 317، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/ 263، الفتاوى الفقهية الكبرى 3/ 121، الانتصار للكلوذاني 2/ 515، كشاف القناع للبهوتي 6/ 344، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 604، البحر الزخار لابن المرتضى الزيدي 4/ 411، وانظر: شرح النيل لاطفيش 2/ 573 وقد وردت بلفظ:"الأصل بقاء الملكية"في حاشية ابن عابدين 4/ 182، وبلفظ"الأصل بقاء ملك المالك"في شرح المجلة للأتاسي 4/ 183،ومرآة المجلة ليوسف آصاف 2/ 155، وبلفظ:"الأصل بقاء الملك وعدم انتقاله"في شرح الأزهار لابن مفتاح 4/ 475، وبلفظ:"الأصل بقاء الملك على مالكه"في جامع المقاصد للكركي 5/ 29، وبلفظ:"الأصل بقاء المال على ملك صاحبه"في مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري 1/ 661، وبلفظ:"بقاء الملك أصل"في حاشية الطحطاوي 3/ 130، وبلفظ:"الأصل بقاء الملك على مالكه"في جامع المقاصد للكركي 5/ 30

[2] الذخيرة للقرافي 9/ 168

[3] الفروق للقرافي 1/ 332، الذخيرة له 3/ 53، ووردت بلفظ:"الأصل بقاء الأملاك على ملك الملاك لا تنقل إلا بأمر محقق"في النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 3/ 314، 5/ 46، 9/ 270، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[4] جامع المقاصد للكركي 9/ 8، ووردت فيه أيضا 4/ 178 بلفظ:"الأصل بقاء الملك لمالكه حتى يقطع بسببه"، وبلفظ:"إخراج الأملاك في يد ملاكها لا يكون إلا بالأمر الواضح أو الظن الراجح"في المعيار المعرب للونشريسي 5/ 380، وبلفظ:"الأصل بقاء ملك المالك فيما لم يقر بإخراجه"في البحر الزخار لأحمد المرتضى 5/ 61، وبلفظ:"الأصل إبقاء ملك الإنسان على ما هو عليه، فلا يخرج عنه إلا على الوجه الذي أخرجه"في الكليات الفقهية لابن غازي 1/ 575، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت