3 -الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية. [1] متفرعة
4 -لا تأويل إلا بدليل. [2] متفرعة
5 -العام يجري على عمومه حتى يثبت الخصوص. [3] متفرعة
6 -المطلق يجري على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. [4] متفرعة
هذه القاعدة من قواعد تفسير النصوص؛ وهي تعبِّر عن الشِّقِّ الأصولي من القاعدة الأصل: «إعمال الكلام أولى من إهماله» التي تم تناولها في قسم القواعد الفقهية.
والإعمال هو: حمل اللفظ على ما يفيد معنى وفائدة لم تكن معلومة قبل هذا الحمل؛ وضده الإهمال وهو: الإلغاء؛ والإبطال. [5]
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن اللفظ الصادر في مقام التشريع إذا احتمل معنيين أو معاني متعددة وكان في الأخذ بأحدها إعمال للدليل الشرعي من حيث ترتب الأثر العملي, والحكم الشرعي؛ وفي الأخذ بالآخر إبطال للدليل,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المحصول للرازي 2/ 372؛ وشرح مختصر الروضة للطوفي 2/ 207، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[2] انظر: المستصفى للغزالي ص 196 ط: دار الكتب العلمية؛ وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 1/ 44، وانظرها في قسم القواعد الأصولية.
[3] التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر لهبة الله التاجي 1/ 13/ب. (مخطوط) ، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"العام يجري على عمومه حتى يرد المخصص".
[4] انظر: اللمع للشيرازي ص 43 ط: دار الكتب العلمية؛ والبحر المحيط للزركشي 5/ 8؛ وإرشاد الفحول للشوكاني 2/ 8 ط: دار الكتاب العربي، وانظرها في قسم القواعد الأصولية.
[5] سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي ص 43؛ وأصول السرخسي 197 ط: دار الكتب العلمية، الطبعة الاولى، 1414 هـ- 1993 م؛ ودرر الحكام لعلي حيدر 1/ 59؛ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص 253.