فهرس الكتاب

الصفحة 14422 من 19081

أدلة الضابط:

1 ـ أن الإقرار إنما جعل حجة في الشرع؛ لظهور رجحان جانب الصدق فيه على جانب الكذب؛ لأن الإنسان غير متهم فيما يقر به على نفسه, والإقرار بالمحال يظهر الكذب فيه بيقين فلا يكون حجة [1] .

2 ـ أن الإقرار خبرٌ, والقاعدة في الأخبار أن ما كذبه العقل وأحالته العادة فهو مردود [2] .

تطبيقات الضابط:

1 -لو أقر أن شخصًا أقرضه يوم كذا, وقد مات قبله, فلا يصح, لأن القرض من الميت محال, ومن ثبت موته فلا يرجع للحياة [3] .

2 -لو أقر لوارث بأكثر من نصيبه الشرعي فهو إقرار باطل, لأن ذلك يناقض الحكم الشرعي في حق الوارث, فهو محال شرعًا [4] .

3 -أقر بقطع يد, وهي سليمة, فالإقرار باطل, لأن الواقع والعقل يكذبه [5] .

4 -لو أقر بنسب معروف النسب, فإقراره باطل, لأن الشرع يكذبه فيه, لأن النسب الثابت لا يتغير, ولا ينتقل إلى غيره [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط للسرخسي 17/ 185، بدائع الصنائع للكاساني 7/ 50، درر الحكام لعلي حيدر 4/ 208.

[2] انظر: بدائع الصنائع 7/ 50، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 125.

[3] كشاف القناع 4/ 291 ط قديمة، مغني المحتاج 4/ 238، مجلة الأحكام العدلية، المادة 1577، البحر الزخار 5/ 3، نهاية المحتاج 5/ 66.

[4] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 302.

[5] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 302.

[6] مغني المحتاج 2/ 259، فتح القدير 6/ 258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت