6 -ما كان لله فلا يتصرف فيه. [1]
7 -كل ما كان لله تعالى إذا خرج عن يد المعطي فلا رجوع فيه. [2]
1 -لا رجوع في التبرعات [3] . [ف/ ... ] (عموم وخصوص وجهي)
2 -لا رجوع في الصدقة [4] . (أخص)
3 -كل ما أريد به من الهبات وجه الله تعالى فإنها تجري مجرى الصدقة في تحريم الرجوع فيها [5] . (أخص)
4 -النذر لا رجوع عنه [6] . (أخص)
شرح القاعدة:
معنى القاعدة: أن من أخرج شيئًا من ملكه بقصد التقرب إلى الله تعالى, فلا يجوز له الرجوع في شيء منه بأي صورة كان, فلو وقَف سيارة على جهة خيرية وسلمها إليهم, أو وقف نخيلا على الفقراء والمساكين, وخلى بينها وبينهم, فليس له أن يسترجعها منهم, لا بصريح القول, ولا بفعل يدل على الرجوع؛ كأن يتصرف فيها تصرفا يؤدي إلى إبطال الوقف, كبيعه, أو هبته, أو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الكافي لابن عبد البر 2/ 1008.
[2] الاستذكار 5/ 40 بتصرف يسير.
[3] تبيين الحقائق 4/ 129.
[4] المبسوط 12/ 58، الهداية مع فتح القدير 9/ 56، الفتاوى الهندية 3/ 539، ووردت في الاستذكار 7/ 236 بلفظ:"الصدقة لا رجوع فيها للمتصدق بها".
[5] الاستذكار 7/ 236، ووردت في المنتقى للباجي 6/ 117 بلفظ:"ما كان من العطية على وجه القربة فلا اعتصار فيه". وانظره في قسم الضوابط الفقهية باللفظ الأخير.
[6] المنثور 3/ 356.