فهرس الكتاب

الصفحة 7769 من 19081

رقم القاعدة: 805

نص القاعدة: تَحَمُّلُ الحَْقِّ عَنِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ رِضَاهُ جَائِزٌ. [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

التبرع بإسقاط الحق عن الغير جائز [2] .

1 ـ التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات [3] (أصل استثنيت منه القاعدة) .

2 إيجاب الحق على الغير بغير رضاه لا يجوز [4] (مقابلة) [ف/ ... ] .

3 إسقاط الحق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه [5] (مكملة) [ف/ ... ] .

4 -لا ولاية لأحد في إدخال شيء في ملك غيره بغير رضاه [6] 6 (مكملة) [ف/ ... ]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفروق للكرابيسي 2/ 242.

[2] بدائع الصنائع للكاساني 7/ 132.

[3] السيل الجرار للشوكاني 3/ 246. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] انظر: الفروق للكرابيسي 2/ 242. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] انظر: أصول الفقه لابن مفلح 3/ 1177

[6] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 363.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت