رقم القاعدة: 805
نص القاعدة: تَحَمُّلُ الحَْقِّ عَنِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ رِضَاهُ جَائِزٌ. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
التبرع بإسقاط الحق عن الغير جائز [2] .
1 ـ التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات [3] (أصل استثنيت منه القاعدة) .
2 إيجاب الحق على الغير بغير رضاه لا يجوز [4] (مقابلة) [ف/ ... ] .
3 إسقاط الحق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه [5] (مكملة) [ف/ ... ] .
4 -لا ولاية لأحد في إدخال شيء في ملك غيره بغير رضاه [6] 6 (مكملة) [ف/ ... ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروق للكرابيسي 2/ 242.
[2] بدائع الصنائع للكاساني 7/ 132.
[3] السيل الجرار للشوكاني 3/ 246. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] انظر: الفروق للكرابيسي 2/ 242. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] انظر: أصول الفقه لابن مفلح 3/ 1177
[6] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 363.