رقم القاعدة: 704
نص القاعدة: تَبَرُّعُ المَرِيضِ في مَرَضِ المَوْتِ يُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِ مالِهِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -تبرع المريض إنما ينفذ من الثلث عند عدم الإجازة [2]
2 -تبرعات المريض تعتبر من الثلث. [3]
3 -التبرع في المرض من الثلث [4]
4 -كل مرض مخوف فالعطايا فيه من الثلث [5]
5 -التبرعات في مرض الموت تحسب من الثلث [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] واقعات المفتين لنقيب زادة 1/ 70. وبنحوه في البناية للعيني 9/ 510؛ عمدة ذوي البصائر لبيري زادة 1/ 232 أ.
[2] ذخيرة الناظر للطوري 1/ 95 - أ. و بنحوه في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 4/ 371؛ المغني لابن قدامة 6/ 107
[3] الجوهرة النيرة للعبادي 1/ 257؛ إبراز الضمائر للإزميري 1/ 373؛ واقعات المفتين 1/ 191. وبنحوه في حاشية الجمل 5/ 447.
[4] التجريد للقدوري 9/ 4771. و بنحوه في شرح الخرشي على مختصر خليل 8/ 184.
[5] التلخيص لابن القاص ص 442.
[6] روضة الطالبين للنووي 12/ 136. و في لفظ آخر:"التبرعات المنجزة في المرض المخوف المتصل بالموت معتبرة من الثلث"المصدر نفسه 6/ 123. و في لفظ آخر:"كل تبرع في مرض الموت فهو محسوب من الثلث، و إن كان منجزا"الذخيرة للقرافي 7/ 137؛ عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 3/ 404.