فهرس الكتاب

الصفحة 6991 من 19081

رقم القاعدة: 704

نص القاعدة: تَبَرُّعُ المَرِيضِ في مَرَضِ المَوْتِ يُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِ مالِهِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -تبرع المريض إنما ينفذ من الثلث عند عدم الإجازة [2]

2 -تبرعات المريض تعتبر من الثلث. [3]

3 -التبرع في المرض من الثلث [4]

4 -كل مرض مخوف فالعطايا فيه من الثلث [5]

5 -التبرعات في مرض الموت تحسب من الثلث [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] واقعات المفتين لنقيب زادة 1/ 70. وبنحوه في البناية للعيني 9/ 510؛ عمدة ذوي البصائر لبيري زادة 1/ 232 أ.

[2] ذخيرة الناظر للطوري 1/ 95 - أ. و بنحوه في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 4/ 371؛ المغني لابن قدامة 6/ 107

[3] الجوهرة النيرة للعبادي 1/ 257؛ إبراز الضمائر للإزميري 1/ 373؛ واقعات المفتين 1/ 191. وبنحوه في حاشية الجمل 5/ 447.

[4] التجريد للقدوري 9/ 4771. و بنحوه في شرح الخرشي على مختصر خليل 8/ 184.

[5] التلخيص لابن القاص ص 442.

[6] روضة الطالبين للنووي 12/ 136. و في لفظ آخر:"التبرعات المنجزة في المرض المخوف المتصل بالموت معتبرة من الثلث"المصدر نفسه 6/ 123. و في لفظ آخر:"كل تبرع في مرض الموت فهو محسوب من الثلث، و إن كان منجزا"الذخيرة للقرافي 7/ 137؛ عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 3/ 404.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت