6 -لا ينقطع خيار المجلس بالإغماء كانقطاعه بالجنون؛ لأن خيار المجلس لا يقطعه النوم, والإغماء حكمه حكم النوم [1] .
7 -إن أغمي على من له خيار الشرط في أيام, فإنه ينتظر إفاقته لينظر لنفسه بعد إفاقته, مالم يكن الإغماء ميئوسا من البرء منه؛ لأن النائم ينتظر إفاقته ليختار, والمغمى عليه في معنى النائم [2] .
8 -إذا أُغمي على ولي الطفل أو وصيه فلا تسقط الولاية أو الوصاية بذلك؛ لأن النوم وإن كثر لا يعد سببا لإسقاط الولايات, والإغماء مثل النوم [3] .
9 -إذا أصيب الشاهد بغيبوبة أياما ثم أفاق وأصبح تام الشعور تقبل شهادته؛ لأن كثير النوم لا ترد شهادته حال اليقظة, والمغمى عليه في معنى النائم [4] .
10 -إذا أُغمي على الموكل أو الوكيل لا يعد ذلك سببا في سقوط الوكالة؛ لأن الوكالة لا تسقط بالنوم, والإغماء حكمه حكم النوم [5] .
أد. مبروك عبد العظيم أحمد مصري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 215.
[2] انظر: شرح الخرشي 5/ 119.
[3] انظر: المغني لابن قدامة 7/ 16.
[4] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 4/ 357.
[5] خلافا لبعض الفقهاء الذين يرون أن الوكالة تبطل بالإغماء كالجنون. انظر: بدائع الصنائع للكاساني 7/ 394 الأشباه والنظائر للسيوطي ص 214، درر الحكام لعلي حيدر 3/ 652، البحر الزخار للمرتضى 2/ 89.