بدون سبب شرعي يبيح له الأخذ). ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أنه يفسق بذلك, وأنه محرم عليه أخذه" [1] ."
1_ لا يجوز الصلح على حد الزنا والسرقة وشرب الخمر, بأن يصالح زانيًا أو سارقًا من غيره أو شارب خمر على مال على أن لا يرفعه إلى ولي الأمر؛ لأنه حق الله تعالى, والاعتياض عنه باطل, ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي [2] .
2_ إذا أخذ شخص من آخر رشوة لقضاء أمر له؛ فالمرتشي لا يصبح مالكا لها, بل يجب عليه ردها, وللدافع حق استردادها [3] .
3_ لا يجوز التقاط اللقطة بقصد أخذها وامتلاكها فإن فعل كان في حكم الغاصب, ويجب عليه أن يردها لصاحبها عينًا إذا كانت موجودة, وبدلًا إذا تلفت بيده بأي صورة كان تلفها [4] .
4_ لا يحل لأحد أن يرهن مال غيره عن نفسه بدون إذن صاحبه مقابل الدين الذي عليه, فإذا فعل ولم يخبر صاحب المال كان لصاحبه أن يسترد ماله من المرتهن [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تفسير القرطبي 2/ 340.
[2] انظر: الدرر شرح الغرر للملا خسرو 2/ 396، الأشباه والنظائر لابن نجيم مع غمز عيون البصائر 3/ 80.
[3] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 98.
[4] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/ 98، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 49.
[5] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 72، المحلى 6/ 383.