رقم القاعدة: 250
نص القاعدة: لا واجِبَ مَعَ العَجْزِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -تسقط الواجبات مع العجز [2] .
2 -الواجبات تسقط بالأعذار [3] .
3 -الواجب على كل أحد ما يقدر عليه [4] .
4 -العجز ينفي الوجوب [5] .
5 -الواجبات والشروط تسقط بالعجز عنها [6] .
6 -العجز عن الواجب أو عن بعضه مسقط للمعجوز عنه [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 41، 4/ 94؛ أحكام أهل الذمة له أيضًا ص 160؛ القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص 21؛ الإعلام لأبي الوفاء 3/ 94. وفي لفظ:"لا واجب في الشريعة مع عجز"إعلام الموقعين 3/ 19؛ حاشية الروض المربع لابن قاسم 4/ 110؛ وفي لفظ:"لا وجوب مع العجز"بدائع الصنائع للكاساني 2/ 128. وتتمة القاعدة في المصادر الأربعة الأولى:"ولا حرام مع الضرورة"، لكن لم نعرج على هذا الشطر في هذا الموضع؛ لأنه قاعدة مستقلة، وهي بمعنى القاعدة المشهورة"الضرورات تبيح المحظورات".
[2] انظر: مجموع الفتاوى لابن القيم 35/ 25 وراجع أيضًا 26/ 204.
[3] حاشية الطحطاوي ص 513.
[4] الذخيرة للقرافي 1/ 244.
[5] كشاف القناع للبهوتي 3/ 35.
[6] عوارض الأهلية للجبوري ص 221، 287.
[7] طرح التثريب للعراقي 2/ 108.