5 -الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النطق [1] .
6 -كل ما دلت العادة عليه فهو كالمصرح به [2] .
7 -ما كان متعارفًا به كان في حكم المنطوق به [3] .
1 -العادة محكمة [4] . (أعم) .
2 -الدلالة تعمل عمل الصريح إذا لم يوجد صريح يعارضها [5] (أعم) .
3 -المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا [6] (أخص) .
4 -الإذن العرفي كالإذن اللفظي [7] . (أخص) .
5 -مبنى الأيمان على العرف [8] أخص
6 -لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح [9] . (مقيدة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص 283.
[2] شرح التنقيح للقرافي 1/ 360. وفي لفظ:"العادة كالمنطوق"رمز الحقائق للعيني 2/ 158.وفي لفظ آخر:"المتعارف كالمنطوق به"أحكام القرآن للجصاص 3/ 314 - 315.
[3] السيل الجرار للشوكاني 3/ 118. وفي لفظ:"العرف الجاري يقوم مقام القول"المغني لابن قدامة 5/ 561.
[4] هي من القواعد الكبرى التي لا يكاد يخلو منها كتاب من الكتب المؤلفة في القواعد، منها: أشباه السيوطي ص 89، أشباه ابن نجيم ص 7، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[5] ترتيب اللآلي لناظر زاده 2/ 703. وبنحوه في البحر الرائق لابن نجيم 2/ 4، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/ 220، كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 1/ 175. ولم ترد زيادة"إذا لم يوجد صريح يعارضها"في بعض المواضع مثل الهداية للمرغيناني 4/ 235، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[6] مجلة الأحكام العدلية، المادة 43، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[7] مدارج السالكين لابن القيم 1/ 389.
[8] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 31، وانظرها بلفظها في قسم الضوابط الفقهية.
[9] شرح الخاتمة للقرق أغاجي، ص 64، المجلة - وشروحها - المادة 13، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 141، المدخل الفقهي للزرقا 2/ 972، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 8/ 891، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.