فهرس الكتاب

الصفحة 3309 من 19081

5_ ما يثبت في الذمة لا يجوز إسقاطه إلا بدليل [1] .

6_ ما وجب بيقين فلا يبرأ منه إلا بيقين [2] .

7_ لا يُخرَج عن العهدة بالشك [3] .

1_ اليقين لا يزول بالشك [4] (أعم) .

2_ الأصل بقاء ما كان على ما كان [5] (أعم) .

3_ ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين [6] . (أعم) .

4_ لا أثر للأصول السابقة مع الأصول الطارئة [7] (أعم) .

5_ الحق المترتب في الذمة لا يبطل بزوال وقته [8] (أخص) .

6_ اليقين في أداء الفرائض واجب [9] . (أخص) .

7_ الأصل براءة الذمة [10] (مكملة) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفروع لابن مفلح 2/ 769. وانظر: المغني لابن قدامة 2/ 287.

[2] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 51. وفي لفظ:"ما وجب بيقين لم يسقط إلا بمثله". المحلى لابن حزم 6/ 4. وفي لفظ ثالث:"لا تبرأ الذمة مما وجب إلا بيقين"شرح النيل لأطفيش 2/ 411.

[3] حاشية الطحطاوي 1/ 280، 396.

[4] المجلة العدلية - وشروحها- المادة الرابعة، وانظرها يلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] المصدر نفسه، المادة الخامسة، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله".

[6] أشباه ابن نجيم ص 59؛ أشباه السيوطي ص 61، وانظرها يلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[7] أشباه ابن الملقن 2/ 221، وانظرها يلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[8] النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 2/ 141.

[9] التمهيد لابن عبد البر 20/ 123.

[10] المجلة العدلية، المادة الثامنة، وانظرها يلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت