فهرس الكتاب

الصفحة 10062 من 19081

-الإمام في الصلاة لا يجب تعيينه وإذا عينه وأخطأ لم يصح اقتداؤه به [1] .

-وصلاة الجنازة لا يعتبر فيها تعيين الميت, ولو عينه وكان غيره لم تصح صلاته [2] .

-الزكاة إذا أخرج خمسة دراهم عن ماله الغائب إن كان سالما فتبين تلفه حالة الإخراج لم ينصرف المخرج إلى غيره من أمواله وإن كان نوى زكاة ماله مطلقا انصرف ولم يحتج للتعيين [3]

هذا, وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك قاعدة أخرى شبيهة بالقاعدة التي بين أيدينا, ومكملة لها, وهي:

"ما لا يجب فيه التعيين لا يقدح فيه تردد النية" [4] .

فهذه القاعدة مثل القاعدة التي بين أيدينا, ويجمعهما أن كلًا منهما تتعلق بحكم النية في الأعمال, إلا أن هذه تنظم جانبًا من أحكام التردد في نية المكلف للعبادة, وتلك تنظم أحكام الخطأ في تعيين النية, والله تعالى أعلم.

أدلة القاعدة:

1 -هذه القاعدة مبناها على المعقول, وذلك أن ما لا يشترط تعيين النية له لا يخلو من أمرين: إما لأن التعيين يكون من قبل الشارع - مثل نية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] وبه قال أيضًا الإمامية. انظر: تذكرة الفقهاء 4/ 264.

[2] وهذا أحد القولين عند الإمامية، والقول الآخر: تصح الصلاة؛ إذ التعيين ليس بشرط. انظر: تذكرة الفقهاء للحلي 2/ 87.

[3] انظر: المنثور للزركشي 3/ 303؛ أشباه السيوطي ص 16؛ إيضاح القواعد الفقهية للحجي ص 23. ومن هذا الباب عند الإمامية:"لا يشترط نية عدد الركعات؛ لانحصاره شرعا، فلو ذكره على وجهه لم يضر، ولو أخطأ بأن نوى الظهر ثلاثا لم تصح صلاته". تذكرة الفقهاء للحلي 3/ 104.

[4] المنثور للزركشي 3/ 296.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت