فهرس الكتاب

الصفحة 10063 من 19081

أن الظهر فرض, أو تعيين عدد الركعات - فلا يمكن تبديل ذلك بالنية التي يأتي بها المكلف, وإما لأن التعيين غير مشروع, مثل تعيين المكان في الصلاة, أو تعيين المأمومين - فلو أخطأ في تعيين ما لا يشترط تعيينه تلغو نيته وتصح العبادة [1] .

2 -ويدل لها من المعقول أيضًا: أن النية إذا لم تكن شرطًا لفعل ما, وأن الفعل يتحقق ويصح, سواء وجدت النية أم لم توجد, لم يكن للخطإ فيها أثر. والله تعالى أعلم.

تطبيقات القاعدة:

1 -إن أخطأ في تعيين مكان الصلاة, أو زمانها أو عدد الركعات صحت الصلاة, فلو عيّن عدد ركعات الظهر ثلاثًا أو خمسًا صحّ, لأن التّعيين ليس بشرط, فالخطأ فيه لا يضرّ وتلغو نية التّعيين [2] , أو أن ينوي الظهر في مسجد كذا, فبان بخلافه [3] .

2 -لو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم الخميس وهو غيره جاز [4] .

3 -إذا عيّن الأداء, فبان أن الوقت قد خرج, أو القضاء, فبان أنه باق فصلاته صحيحة [5] , وهي في الأول قضاء, وفي الثاني أداء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: النية وأثرها في الأحكام الشرعية للسدلان 1/ 229؛ قاعدة الأمور بمقاصدها، للباحسين ص 143 - 144.

[2] انظر: أشباه ابن نجيم ص 34؛ أشباه السيوطي ص 16؛ الشرح الصغير للدردير 1/ 305؛ كشاف القناع للبهوتي 1/ 314.

[3] انظر: التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 154.

[4] انظر: أشباه ابن نجيم ص 34.

[5] انظر: المرجع السابق؛ أشباه السيوطي ص 15؛ كشاف القناع للبهوتي 1/ 314.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت