رقم القاعدة: 1104
نص القاعدة: العِبَادَةُ فِي حُكْمِ الصِّحَّةِ وَالفَسَادِ وَاحِدَةٌ لَا تَتَجَزَّأُ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -العبادة الواحدة إذا فسد جزؤها فسدت كلها [2] .
2 -العبادة الواحدة المرتبطة لا يوصف بعضها بالبطلان دون بعضه [3] .
3 -العبادة الواحدة لا يصح وجود بعضها دون بعض [4] .
4 -العبادة التي يتوقف آخرها على أولها تبطل ببطلان بعضها [5] .
5 -العبادة الواحدة يرتبط أولها بآخرها فيفسد أولها بفساد آخرها [6] .
6 -العبادة لا تتبعض [7] .
7 -القربة لا تتجزأ [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - تقويم النظر لابن الدهان 2/ 84.
[2] انظر: مواهب الجليل للحطاب 2/ 456.
[3] المجموع للنووي 7/ 346.
[4] المنتقى للباجي 2/ 319.
[5] انظر حاشية العدوي على شرح الخرشي 2/ 246.
[6] فتاوى السبكي 1/ 56.
[7] انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 8/ 49، حاشية الطحطاوي 1/ 427.
[8] - انظر: مجمع الأنهر ليشخي زاده 4/ 168، ووردت في كتاب"دستور العلماء لأحمد نكري"1/ 92 بصيغة (وصف القربة لا يتجزأ) ، والتعبير بلفظ (القربة) يراد منه (العبادة) على أساس أن اللفظتين مترادفتين، وإلا فإن هناك من يجعل الأولى أعم من الثانية، يقول الرصاع:" (فإن قلت) : القربة والعبادة بمعنى واحد أو هما متغايران؟ (قلت) : يظهر أنهما متقاربان، فإن القربة بمعنى التقرب إلى طلب القرب إلى الله بما أمر به وتجنب ما نهى عنه، والعبادة طاعة العبد لربه، ويدل على ما قلناه أنه - رحمه الله - عبر هنا في الصلاة بجنس القربة وفي الصيام بالعبادة وكل منهما قربة وطاعة وعبادة؛ وإنما يقع الاختلاف بنسب اعتبارية"شرح حدود ابن عرفة 1/ 76، وانظر: الرأي القائل بالفرق بين المصطلحين في: حاشية الرملي 2/ 261، المنفرجتان ص 86.