فهرس الكتاب

الصفحة 9160 من 19081

له, ولا يجوز له إضافتها إلى نفسه, فإن أضافها إلى نفسه وقع العقد له لا للمعقود له - مثل الزواج والطلاق والخلع, والعقود العينية أي التي لا تتم إلا بالقبض وهي خمسة: الهبة والإعارة والإيداع والقرض والرهن - فحقوق العقد في هذه العقود ترجع إلى المالك, وليس للنائب والوكيل منها شيء أصلًا؛ لأنه في هذه التصرفات يكون سفيرًا ومعبرًا محضًا عن الموكل [1] .

والعاقد إذا كان هو المالك فلا خلاف بين الفقهاء في أن حقوق العقد تتعلق به, لكن إن كان العاقد غير المالك, بل من ينوب عنه فقال الحنفية ومن وافقهم إن حقوق العقد تتعلق بالعاقد, كما نطقت به هذه القاعدة [2] , خلافًا للشافعية والحنابلة والإمامية ومن وافقهم, الذين قالوا: إن حقوق العقد تتعلق بالمالك [3] , والله تعالى أعلم.

أدلة القاعدة:

1 -عن عائشة -رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- اشترى من أعرابي بعيرًا إلى أجل فلما حل الأجل جاءه يتقاضاه فقال:"جئتنا وما عندنا شيء ولكن أقم حتى تأتي الصدقة ..."الحديث [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 4/ 516 - 517، وراجع أيضًا: المبسوط السرخسي 30/ 185، شرح أدب القاضي لابن مازه 4/ 135، بدائع الصنائع للكاساني 3/ 136، لسان الحكام لابن الشحنة 1/ 160، غمز عيون البصائر للحموي 1/ 366، حاشية ابن عابدين 3/ 100، شرح الأزهار لابن مفتاح 3/ 330، البحر الزخار لابن المرتضى 4/ 25، شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش 9/ 537.

[2] قال القدوري - في معرض مناقشته لمذهب الشافعية في إحدى المسائل:"حقوق العقد تتعلق بالمتعاقدين عندنا"التجريد 5/ 2281. وقال السرخسي:"حقوق العقد في البيع والشراء تتعلق بالوكيل العاقد؛ لأن العاقد سبب في العقد فيضاف الحكم إليه. وعند الشافعي رحمه الله: إن حقوق العقد تتعلق بالموكل"المبسوط 12/ 203.

[3] انظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة 1/ 455؛ المغني لابن قدامة 5/ 13، 14، و 5/ 82، قواعد ابن رجب ص 225، مجموع الفتاوى لابن تيمية 32/ 18، إيثار الإنصاف لسبط ابن العجمي ص 316، 317. جامع المقاصد للكركي 6/ 258.

[4] رواه أحمد 43/ 337 - 339 (26312) ، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 34 (11095)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت