ويقدر الفقهاء دية الجنين الذكر بنصف عشر الدية الكاملة, ودية الجنين الأنثى بعشر دية الأم [1]
1 -ما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله (كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات, وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها: من محمد النبي (إلى شرحبيل بن عبد كلال , و نعيم بن عبد كلال , و الحرث بن عبد كلال قيل ذي رعين, ومعافر, وهمدان, أما بعد: وكان في كتابه (:"أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به, إلا أن يرضى أولياء المقتول, وأن في النفس الدية مائة من الإبل, وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية, وفي اللسان الدية, وفي الشفتين الدية, وفي البيضتين الدية, وفي الذكر الدية, وفي الصلب الدية, وفي العينين الدية, وفي الرجل الواحدة نصف الدية, وفي المأمومة ثلث الدية, وفي الجائفة ثلث الدية, وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل, وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل, وفي السن خمس من الإبل, وفي الموضحة خمس من الإبل, وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار"وفي رواية:"وفي اليد الواحدة نصف الدية". [2] ولهذا الكتاب وجادات كثيرة, تجعل الباحث يجزم أن النبي (كتب كتابا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التشريع الجنائي، لعودة 2/ 299، دار الكتب العلمية.
[2] رواه النسائي 8/ 56 - (4846) وفي مواضع؛ وفي الكبرى 6/ 371 (7022) وفي مواضع؛ والدارمي 1/ 320 (1628) وفي مواضع؛ وابن خزيمة 4/ 19 (2269) ؛ وابن حبان 14/ 501 - 515 (6559) ؛ والحاكم 1/ 395 - 397؛ والبيهقي في الكبرى 4/ 89 - 90.