رقم القاعدة: 959
نص القاعدة: مُطْلَقُ العَقْدِ يَقْتَضِي وَصْفَ السَّلاَمَةِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -المعاوضات تقتضي سلامة العوض [2] .
2 -العقد يقتضي سلامة العوضين عن العيب [3] .
3 -سلامة المبدل لأحد المتعاقدين يقتضي سلامة البدل للآخر [4] .
4 -عقد المعاوضة يقتضي سلامة المعقود عليه من العيوب [5] .
5 -عقد المعاوضة يوجب السلامة أو الضمان [6] .
6 -المستحق بمطلق العقد صفة السلامة لا نهاية الجودة [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتح القدير لابن الهمام 3/ 2. وبنحوه في الكافي لابن قدامة 2/ 137. وفي لفظ آخر:"مطلق العقد يقتضي سلامة المعقود عليه عن العيب"المبسوط للسرخسي 13/ 105. وفي لفظ آخر:"إطلاق العقد يقتضي السلامة"شرح مختصر الخرقي للزركشي 3/ 519". وفي لفظ آخر:"إطلاق المعاوضة يقتضي السلامة من العيوب". البيان للعمراني 10/ 56. وفي لفظ خامس:"مقتضى العقد السلامة"الذخيرة للقرافي 5/ 247."
[2] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 480.
[3] رمز الحقائق للعيني 2/ 124.
[4] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 466، وبنحوه في 4/ 19.
[5] المبسوط 15/ 103.
[6] تبيين الحقائق 4/ 336.
[7] المبسوط 16/ 20. وفي لفظ:"بمطلق العقد يستحق المعقود عليه بصفة السلامة، ولا يستحق صفة الجودة إلا بالشرط"المصدر نفسه 23/ 38. وفي لفظ عنده:"بمطلق العقد لا تستحق صفة الجودة وإنما تستحق السلامة"14/ 68. وفي لفظ آخر:"المستحق بعقد المعاوضة صفة السلامة في العوض، فأما صفة الجودة فلا تستحق بمطلق العقد"23/ 151. وانظر أيضًا: 16/ 6، و 23/ 39، و 152.